فإذا كان في اليد الرطوبة فتصل نداوتها بالممسوح كفى في صدق المسح عليه بالماء ، فتكفي النداوة الباقية في اليد إذا كانت بمقدار يتأثر به الممسوح ويصدق عرفا أنّه مسح الموضع بالرطوبة المائية إلى تمام موضع الجبيرة بحيث يصدق عرفا أنّه مسح الجبيرة ولا يلزم المداقة العقلية بإيصال الرطوبة إلى الخلل والفرج بل يكفى صدق استيعاب المسح عرفا .
الجهة السادسة : ان كانت الجبيرة على موضع الغسل وأمكن رفع الجبيرة
والمسح على البشرة ، فهل يجب رفعها والمسح على البشرة ، أو لا يجب ذلك ( ومورده ما كان غسل البشرة غير ممكن للضرر أو لجهتين آخرتين قلنا ومضى الكلام فيه في المورد الأوّل ) .
بل يجب المسح على الجبيرة في هذا الحال أيضا ، أو يجب المسح على كل منهما مرة على البشرة وأخرى على الجبيرة ، أو يجب التيمم في هذه الصورة ؟
وجه وجوب رفع الجبيرة والمسح على البشرة كونه الأقرب إلى الواجب الاختياري لأنّ الواجب أو لا غسل البشرة فالأقرب منه مسح البشرة وكونه الميسور من الغسل على البشرة .
ووجه وجوب المسح على الجبيرة حتى في هذا الحال هو أن مفاد الأخبار المفصّلة وجوب المسح على الجبيرة فيما يؤذيه غسل البشرة أو كان حرجيا أو خاف على نفسه ، فيشمل المورد ، لأنّه على الفرض يؤذيه الغسل على البشرة وإن كان لا يؤذيه مسح البشرة .
ووجه وجوب الجمع بينهما هو دعوى أن بعض الأخبار المفصلة بين صورة ايذاء غسل البشرة فيجب مسح الجبيرة وبين صورة عدم الإيذاء فيجب غسل البشرة ، تعلق التكليف بمسح الجبيرة فيما يتعذر ويؤذيه الماء ولو بنحو المسح ،