تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
فيه أنّه ليس هذا من مرتكزاته . وأمّا ما قلت من كون الأمر عقيب الحظر . ففيه أن المسح على الجبيرة عقيب الحظر لكن في مقابل غسل البشرة لا في مقابل غسل الجبيرة ، مضافا إلى أن التفصيل في الرواية بين غسل البشرة مع عدم الإيذاء والمسح على الجبيرة مع الإيذاء والأمر بهما ظاهر في الوجوب في كلتا الصورتين واما ما قلت من أن التعبير بالاجزاء في روايتي العياشي وحسن بن علي الوشاء ، على اجزاء المسح لا تعينه فيجزى الغسل أيضا ففيه ان الاجزاء في الروايتين في قبال وجوب غسل البشرة بمعنى : أنّ السائل بعد ما يدرى وجوب غسل البشرة فيسأل عن صورة عدم تمكنه من غسل البشرة للجبيرة أو الدواء الموضوع على يدي الرجل ، فقال يجزيه المسح عليهما في قبال وجوب غسل البشرة واما بعد عدم وجوب غسل البشرة هل يجب المسح أو يجزى شيء آخر ، فلا يكون متعرضا له ، وبعد ما دل في التفصيل بين صورة الايذاء أو الحرج أو الخوف وبين عدم هذه الأمور بأنه بالمسح في صورة الايذاء والغسل في صورة عدمه يجب المسح في الأول والغسل في الثاني إذا نقول : بتعيين المسح في الجبيرة وعدم كفاية الغسل مضافا إلى ضعف رواية العياشي . فالواجب على الأقوى هو المسح على الجبيرة حتى إذا كانت في موضع الغسل . والأحوط في مقام العمل إجراء الماء على الجبيرة بدون قصد الغسل أو المسح ليتحصل به ما هو الواقع من أحدهما .

الجهة الثالثة : هل يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء

إذا كان في موضع
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 354 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني