المحل ثم التيمم .
الجهة السادسة : لو كان الكسر أو الجرح أو القرح في موضع المسح
وكان مكشوفا فحكمه حكم كونه في موضع الغسل في الجهات المبحوثة المتقدمة .
المورد الثاني : ما يكون محل الكسر أو الجرح والقرح مستورا
فعلا بالجبيرة أو ما بحكمها ، والكلام فيه في جهات :
الجهة الأولى : يجب غسل أطراف موضع الجبيرة
لأن هذا مقتضى جزئيتها للوضوء فيجب غسلها في الوضوء ، وكذلك في الغسل مع مراعاة ساير الشرائط المعتبرة فيهما .
الجهة الثانية : يجب مسح الجبيرة
وإن كانت في موضع الغسل إن كانت الجبيرة طاهرة أو أمكنت طهارتها .
أمّا وجوب المسح حتى إذا كانت الجبيرة في موضع الغسل فلدلالة إطلاق الطائفة الثانية والطائفة الثالثة على ذلك بمعنى أن إطلاق وجوب المسح يقتضي وجوبه تعيينا في موضع الغسل من الوضوء أو في موضع مسحه .
وقد يقال : بوجوب الغسل إذا كانت الجبيرة في موضع الغسل بدعوى أنّ مقتضى ظاهر النصوص بدلية الجبيرة عن المحل فحكمها حكم المحل من حيث وجوب الغسل والمسح .
وفيه أنّه إن كان المذكور في الأدلّة مجرد كون الجبيرة بدلا عن المحل ولم يذكر فيها ما هو الوظيفة من الغسل أو المسح كان لما قيل مجال .
ولكن بعد التصريح في الأخبار بوجوب المسح للأمر به يكون ما قيل اجتهاد في مقابل النص ، فلا وجه لوجوب الغسل ، بل يجب المسح على الجبيرة وإن كانت في