تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
حكم تعبدي ولا وجه للتعدى من مورده إلى غيره ، وعدم تمامية قاعدة الميسور مضافا إلى أن كون المسح على الخرقة ميسور الغسل على المحل عرفا غير معلوم . وجه عدم وجوب المسح الخرقة الموضوعة والاكتفاء في الوضوء بغسل ما حول الجبيرة دلالة الأخبار الدالة على غسل ما حول الجبيرة على عدم وجوب غسل المحل أو مسحه . وفيه ما عرفت من أن هذه الروايات ساكتة من حيث حكم المحل ، فلا وجه للتمسك بها مضافا إلى أنّه لو فرض إطلاق لها لا بدّ من تقييدها وقد مضى الكلام فيه عند ذكر الأخبار . فالأقوى وجوب التيمم في هذا الحال لكون غسل المحل ضرريا ويكون خارجا عن مورد أخبار الجبيرة ، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليه ثم ضم التيمم به .

الجهة الخامسة : إذا كان موضع الكسر أو الجرح أو القرح مكشوفا

ولا يمكن غسله ولا مسحه ولا وضع الحزقة عليه والمسح عليها ، هل يكفى في الوضوء بغسل ما حوله ويصح الوضوء ، أو يكون المورد مورد التيمم ؟ وجه الاكتفاء بغسل ما حول موضع الكسر أو القرح أو الجرح وصحة الوضوء هو ما ذكرنا من الأخبار الدالة على غسل ما حول الجبيرة . وفيه ما بينا مكررا من عدم كون هذه الأخبار لبيان حكم المحل وساكت عنه بل تكون في مقام بيان غسل ما حوله مضافا إلى انّه لو فرض له إطلاق لا بد من تقييدها كما عرفت . فالأقوى وجوب التيمم في هذا الفرض ، والأحوط الوضوء بغسل ما حول