تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الإعادة ، فافهم . * * *

[ مسئلة 51 : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 51 : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده ، ينبى على الصحة لقاعدة الفراغ ، إلّا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ . ( 1 ) أقول : أما وجه صحة الوضوء وجريان قاعدة الفراغ فيما إذا علم بوجود المانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوث المانع أو بعده مع احتمال تذكره حال العمل فلكونه المتيقن من مورد قاعدة الفراغ . ولا حاجة مع قاعدة الفراغ إلى استصحاب عدم وجود المانع إلى ما بعد الوضوء لحكومتها عليه ، مضافا إلى كون الاستصحاب مثبتا ، فلا يثبت كون الوضوء بلا مانع . وبعبارة أخرى لا يثبت كون الغسل أو المسح واقعا على البشرة وأنه لا وجه للتمسك باستصحاب عدم تحقق الوضوء إلى زمان حدوث المانع لعدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ أولا وكونه مثبتا ثانيا ، لأنّه لا يثبت به كون الوضوء مع المانع ، فالمرجع في حدّ ذاته يكون قاعدة الاشتغال ، لكن بعد جريان قاعدة الفراغ يؤخذ بها وتكون حاكمة على قاعدة الاشتغال . وأمّا الصورة بحالها مع فرض علمه بعدم الالتفات إليه حال الوضوء