تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
أدلتها لهذا المورد .

المسألة الثانية : ما إذا كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه

سابقا على الوضوء ، ويشك في أنّه طهّره بالاتصال بالكر ، أو بالمطر أم لا فإن وضوئه محكوم بالصحة إلّا فيما يعلم بعدم التفاته حين الوضوء . والماء محكوم بالنجاسة . لعين ما قلنا في المسألة الأولى من أن الوضوء محكوم بالصحة لقاعدة الفراغ مع احتمال التفاته حين الوضوء . وعدم محكوميته بالصحة لعدم جريان قاعدة الفراغ فيما يعلم بعدم التفاته حال الوضوء . والماء محكوم بالنجاسة لاستصحاب النجاسة . نعم لو قلنا بأن لسان قاعدة الفراغ لسان الامارة يحكم الماء بالطهارة لانّه يثبت بقاعدة الفراغ لوازمها وحيث أنّه لا يبعد ذلك قلنا إنّ الأحوط وجوبا الحكم بنجاسة الماء .

المسألة الثالثة : بعد فرض محكومية محل الوضوء بالنجاسة في المسألة الأولى ،

يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء ، أو لاقى محل التوضؤ مع الرطوبة . وفي المسألة الثانية يجب عليه غسل كلّ ما لاقاه الماء المحكوم بالنجاسة ، لأنّ أثر نجاسة البدن والماء شرعا نجاسة كلّ ما لاقاه . * * *
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 317 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني