أدلتها لهذا المورد .
المسألة الثانية : ما إذا كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه
سابقا على الوضوء ، ويشك في أنّه طهّره بالاتصال بالكر ، أو بالمطر أم لا فإن وضوئه محكوم بالصحة إلّا فيما يعلم بعدم التفاته حين الوضوء .
والماء محكوم بالنجاسة .
لعين ما قلنا في المسألة الأولى من أن الوضوء محكوم بالصحة لقاعدة الفراغ مع احتمال التفاته حين الوضوء .
وعدم محكوميته بالصحة لعدم جريان قاعدة الفراغ فيما يعلم بعدم التفاته حال الوضوء .
والماء محكوم بالنجاسة لاستصحاب النجاسة .
نعم لو قلنا بأن لسان قاعدة الفراغ لسان الامارة يحكم الماء بالطهارة لانّه يثبت بقاعدة الفراغ لوازمها وحيث أنّه لا يبعد ذلك قلنا إنّ الأحوط وجوبا الحكم بنجاسة الماء .
المسألة الثالثة : بعد فرض محكومية محل الوضوء بالنجاسة في المسألة الأولى ،
يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء ، أو لاقى محل التوضؤ مع الرطوبة .
وفي المسألة الثانية يجب عليه غسل كلّ ما لاقاه الماء المحكوم بالنجاسة ، لأنّ أثر نجاسة البدن والماء شرعا نجاسة كلّ ما لاقاه .
* * *