تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
أثر لصحته ، إذ لا أثر لقراءة القرآن الواقعة بعد الوضوء الأوّل حتى تكون لقاعدة الفراغ في وضوئه لها أثر ، فلا مجال لجريانها في الوضوء الواقع للقراءة . * * *

[ مسئلة 45 : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 45 : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء ، فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده وأمّا إن شك في ذلك فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء ، فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه ، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر ، أو كان بعد ما جلس طويلا ، أو كان بعد القيام عن محل الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة وإلّا استأنف . ( 1 ) أقول : في المسألة مسائل نتكلم فيها بعونه تعالى فنقول :

المسألة الأولى : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو من شرائط الوضوء

فله صورتان :

الأولى : صورة حصول اليقين بترك الجزء أو شرط الوضوء مع عدم فوت الموالاة .

والثانية : صورة فوت الموالاة .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 285 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني