تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما . فنقول بعونه تعالى : إنّه على الفرض يكون من صغريات استصحاب تأخر الحادث مع كون تاريخ حدوثهما مجهولا أو تاريخ أحدهما مجهولا على مختارنا فقد عرفت في طي المسألة 37 وجوب الوضوء في الفرض . وكلام من حيث صحة صلاته الواقعة بعد الوضوءين مع العلم الاجمالي بحدوث حدث بعد أحدهما ، فيقال : بعد عدم إجراء الأصل في مجهولي التاريخ إمّا لعدم مجال لجريانه ، أو لسقوطه بالتعارض ، وقد مر تفصيله في المسألة 37 فيحكم بكونه محدثا ويجب عليه الوضوء ، لكن لا مانع من إجراء قاعدة الفراغ في الصلاة الواقعة بعد الوضوءين ، فيحكم بصحتها لأجل قاعدة الفراغ الجارية في نفس الصلاة . * * *

[ مسئلة 41 : إذا توضأ وضوءين وصلّى بعد كل واحد صلاة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 41 : إذا توضأ وضوءين وصلّى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية وإعادة الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد وإلّا يكفى صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين ، ومخيرا بين الجهر والاخفات إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما . ( 1 ) أقول : الكلام يقع في موارد :

المورد الأوّل : في وجوب الوضوء للصلوات الآتية

فيما إذا توضأ وصلى ثم