الوضوءين لقاعدة الفراغ الجارية في نفس الصلاة ويجب الوضوء للصلوات الآتية إلّا على القول بامارية قاعدة الفراغ فيثبت بها لوازمها وهي كونها مع الطّهارة .
وأمّا في المورد الثاني فحيث أنّه صلى صلاتين فلو لم يجر الأصل فرضا في الوضوء الأوّل بناء على تعارض الأصل في كل وضو مع الأصل في الوضوء الاخر وتساقطهما فلا مجال لاجراء الأصل أعنى : قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى لتعارضها مع قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية .
فهذا هو الفرق بين المورد الأول وهو ما صلى صلوه واحدة بعد الوضوءين ، فإنه على فرض تنجز العلم الاجمالي وتساقط الأصل في الوضوءين تجرى قاعدة الفراغ في الصلاة ، بخلاف المورد الثاني وهو ما صلى بعد كل من الوضوءين صلاة ، فلا تجرى قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى لتعارضها مع قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية .
* * *
[ مسئلة 40 : إذا توضأ وضوءين وصلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 40 : إذا توضأ وضوءين وصلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية لأنّه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما ، وأمّا صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر .
( 1 )
أقول : بعد كون الوضوء الثاني تجديديا لعدم فرض صحة الثاني إلا بقصد التجديد ، في المسألة كلام من حيث وجوب الوضوء للصلاة الآتية وعدمه إذا توضأ