فإن كان داعى القربة مستقلا والضميمة تبعا ، أو كانا مستقلين صحّ .
وإن كانت القربة تبعا ، أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل .
وإن كانت مباحة فالأقوى أنّها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة .
لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة .
وإن كانت محرّمة غير الرياء والسمعة فهي في الابطال مثل الرياء لأنّ الفعل يصير محرما فيكون باطلا ، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنّه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلّا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صحّ .
وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت فإنّ حاله حال الحدث في الابطال .
( 1 )
أقول : الكلام في المسألة يكون في اشتراط الخلوص في العبادة وبطلان العبادة بالرياء والعجب والسمعة وعدمه ، فالكلام يقع في مطالب :
المطلب الأوّل : في وجوب الاخلاص في العبادة وعدمه ،
و
قبل الورود في المطلب نذكر بعض الآيات المربوطة وبعض الأخبار تيمنا
يفيدك إنشاء اللّه في المباحث المربوطة بالمطالب التي نتعرض في طي الشرط الثالث عشر .