تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
فإن كان داعى القربة مستقلا والضميمة تبعا ، أو كانا مستقلين صحّ . وإن كانت القربة تبعا ، أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل . وإن كانت مباحة فالأقوى أنّها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة . لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة . وإن كانت محرّمة غير الرياء والسمعة فهي في الابطال مثل الرياء لأنّ الفعل يصير محرما فيكون باطلا ، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنّه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلّا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صحّ . وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت فإنّ حاله حال الحدث في الابطال . ( 1 ) أقول : الكلام في المسألة يكون في اشتراط الخلوص في العبادة وبطلان العبادة بالرياء والعجب والسمعة وعدمه ، فالكلام يقع في مطالب :

المطلب الأوّل : في وجوب الاخلاص في العبادة وعدمه ،

و

قبل الورود في المطلب نذكر بعض الآيات المربوطة وبعض الأخبار تيمنا

يفيدك إنشاء اللّه في المباحث المربوطة بالمطالب التي نتعرض في طي الشرط الثالث عشر .