تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وعلى كل حال مع فرض الجفاف وعدم التتابع العرفي يبطل الوضوء سواء يقال بكون الموالاة الجفاف المستند بعدم الفصل الطويل كما هو مختاره أو كانت الموالاة التتابع العرفي على ما فهمنا من الدليل ، لفقد الشرط ، والشرط ليس شرطا علميا حتى يقال : بأن فقده حال النسيان لا يضر بالمشروط . وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبيّن خلافه ، فبناء على كون الميزان حصول الجفاف ، فقد حصل ترك الموالاة فيبطل وضوئه . نعم على ما اخترناه نقول : بأنه في الفرض لو فقد التتابع واعتقد وجوده ثم تبين فقده ، أو في فرض اعتقاده عدم الجفاف تبين الجفاف لو أخل بالتتابع العرفي يبطل الوضوء وإلّا فلا . * * *

[ مسئلة 27 : إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 27 : إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ففي كفايتها إشكال . ( 1 ) أقول : قد مر في المسألة 25 المتعلقة بالمسح وكونه بنداوة الوضوء بأن الأحوط بل الأقوى عدم جواز الأخذ من مسترسل اللحية . ففي المقام نقول : بعد كون مترسل اللحية وكذا الأطراف الخارجة عن الحد غير داخل في ما يجب غسله من الوجه في الوضوء ، فمع جفاف الوجه على تقدير كون الجفاف الأجزاء السابقة مخلا بالموالاة ، فقد أخل بالموالاة ويجب إعادة الوضوء .