تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

الموضع الأوّل : في بطلان صلاته ووجوب استينافها

فنقول لا إشكال في فسادها ووجوب استينافها لوقوع ما وقع منها بلا طهارة ، ودلالة الرواية المتقدمة وغيرها على وجوب الانصراف عن الصلاة واستينافها بعد تحصيل الطّهارة المعتبرة .

الموضع الثاني : في الوضوء وأنّه هل يكفى أخذ البلة من بعض مواضع وضوئه

والمسح بهذه البلة ويصحّ وضوئه أو يجب إعادة الوضوء من رأس فيما فقد التتابع العرفي وإن لم يجفّ تمام أعضائه السابقة من وضوئه ؟ أقول : أمّا على قول من يقول بأن الموالاة المعتبرة في الوضوء عبارة عن عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة ، فعلى الفرض حيث تكون النداوة باقية لم تفت الموالاة ويمسح بنداوة الوضوء ويصح وضوئه . وأمّا على ما قوينا من أن الموالاة المعتبرة هو فقد التتابع العرفي فلا بدّ من ملاحظة ذلك . فإن فقد التتابع بطل الوضوء سواء جفّت أعضاء وضوئها أو لم تجفّ ، وإن لم يفقد التتابع العرفي يمسح بنداوة وضوئه ويصح وضوئه . وحيث قلنا في مقام العمل بالاحتياط فلا بدّ في الفرض على تقدير فقد التتابع العرفي من الصبر إلى أن يجفّ تمام أعضاء الوضوء ثم يعيد الوضوء ، ومع ضيق الوقت عن الصبر يمسح بالنداوة الموجودة ، ثم يتيمم ويصلّى . * * *

[ مسئلة 25 : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 25 : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى