[ مسئلة 24 : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 24 : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوئه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه ، وإلّا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة .
( 1 )
أقول للمسألة صورتان :
الصورة الأولى : ما إذا توضأ وشرع في صلاته ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها ولم تبق الرطوبة
في أعضائه ، فلا إشكال في بطلان الوضوء لفقد الرطوبة في أعضائه ولا بدّ من كون المسح بنداوة الوضوء ومع جفاف الأعضاء لا يتمكن منه فيبطل وضوئه .
وأمّا بطلان صلاته لوقوعها في غير طهارة مضافا إلى دلالة بعض الأخبار بالخصوص على بطلان الصلاة فيما وقعت الصلاة بغير طهارة .
منها ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتمّ الّذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك « 1 » وغيرها راجع الباب المذكور فيه الرواية .
وإطلاق هذه الرواية وإن كان يقتضي وجوب إتمام الّذي نسيه من الوضوء سواء فاتت الموالاة أم لم تفت ، لكن لا بدّ من تقيدها بما دل على شرطية الموالاة .
الصورة الثانية : ما إذا تذكر في الصلاة ترك بعض المسحات أو تمامها وبقيت الرطوبة في بعض أعضائه
فالكلام في موضعين :
هامش
( 1 ) الرواية 6 من الباب 3 من أبواب الوضوء من الوسائل .