تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وضوئه بوجوب إعادة الوضوء . ومنها ما رواها مالك بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه ، ثم ذكر أنّه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء « 1 » . ومنها مرسلة الصدوق رحمه اللّه قال : قال الصادق عليه السلام إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، فإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء « 2 » . وجه الدلالة أن عدم الموالاة صار سببا لعدم بقاء الرطوبة والبلة ولهذا أوجب عليه السلام إعادة الوضوء ، فالروايتان دليلان على اعتبار الموالاة بالمعنى المتقدم . وفيه أن الظاهر من الروايتين كون وجوب الإعادة من باب عدم بقاء الرطوبة وتعذر المسح بنداوة الوضوء ، لا من باب الاخلال بالموالاة . الطائفة الثالثة : ما دل على لزوم اتباع الوضوء بعضه بعضا . منها ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال اتبع وضوئك بعضه بعضا « 3 » . ومنها ما رواها حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي
هامش
( 1 ) الرواية 7 من الباب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 8 من الباب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 33 من أبواب الوضوء من الوسائل .