وفيه أنّ الرواية الأولى مرسلة والثانية ضعيفة لأنّ سهل مجهول مضافا إلى أنّهما معرض عنهما لعدم عمل الأصحاب بهما .
وقول ابن الجنيد لم يكن على طبق الخبرين ، لأنّ مقتضاهما الاطلاق في الجزء المتروك سواء كان بقدر الدرهم أو الأقل أو الأكثر ومقتضى قول ابن الجنيد هو كفاية بلّ الجزء إذا كان لمعة دون سعة الدرهم .
فلا فرق كما قلنا في مخالفة الترتيب بين تمام العضو وبعضه في وجوب رعاية الترتيب .
المسألة الثامنة : لا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي
( بعد عدم الاشكال في الارتماسي من جهة أخرى مثل لزوم كون المسح بماء جديد في بعض صوره ومرّ الكلام فيه ) لاطلاق الأدلّة .
* * *
[ الحادي عشر : الموالاة ]
قوله رحمه اللّه
الحادي عشر : الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة ، فلو جفّ تمام ما سبق بطل .
بل لو جفّ العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستيناف وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق .
واعتبار عدم الجفاف إنمّا هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان ، وأمّا إذا تابع في الإفعال وحصل
هامش
جامع الأحاديث الشيعة .