الثاني استدلالا على مدعاه اجتهادا في مقابل النص .
المسألة السابعة : لا فرق في شرطية الترتيب بين تمام العضو وبعضه ،
فمن ترك شيئا مثلا من وجهه ودخل في غسل ذراعه ، يجب عليه غسل الجزء المتروك غسله ، ثم إتيان ما بقي من وضوئه على الترتيب المعتبر بشرط عدم فوت الموالاة ، وعدم الاخلال بالنية كما مر بيانه في البعض المسائل السابقة في هذه المسألة .
فما حكي عن ابن الجنيد من أنه إذا كان المنسى لمعة دون سعة الدرهم يكفى بلّه من غير إعادة ما بعده من الأعضاء لم نجد مدركا لمدعاه .
نعم روى روايتان يمكن أن يستدل بهما على عدم وجوب رعاية الترتيب إن كان المتروك بعض العضو بل يكفى بلّ العضو المتروك غسله من بعض جسده .
أمّا الروايتان :
أوّلها : مرسلة الصدوق رحمه اللّه قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه أن يبلّه من بعض جسده « 1 » .
ثانيها : ما رواها في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن ( أحمد بن محمد عن سهل عن أبيه ) قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل وذكر مثله « 2 » .
في العيون حدثنا أبي رضى قال حدثنا ( سعد بن عبد اللّه قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال ) سلت الرضا عليه السلام وذكر مثله « 3 » .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 43 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 2 ) رواها في الوسائل في ذيل الرواية 1 من الباب 43 من أبواب الوضوء .
( 3 ) الرواية 19 من الباب 27 من أبواب الترتيب الموالاة في الوضوء ، ج 2 ص 331 من