إلى عدم الوضوء لحدث الجنابة ، لا نفى مشروعيته حتى بقصد تجديد الطهارة ، لكن مع ذلك لعدم القول به واحتمال اجمال الرواية الأحوط وجوبا ترك الوضوء التجديدى بعد الغسل .
أمّا القسم الثالث : من اقسام الوضوءات المستحبة فلأمور :
الأمر الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة
كما هو المشهور .
يدل عليه الرواية التي رواها عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : وكنّ نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّه عزّ وجل ) « 1 » .
والرواية التي رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّه عزّ وجل وتسبّحه وتهلّله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها ) « 2 » .
والرواية التي رواها زيد الشحام ( قال ، سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر اللّه مقدار ما كانت تصلّى ) « 3 » .
والرواية التي رواها محمد بن مسلم ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر اللّه ؟ قال : أمّا الطهر فلا ولكنّها تتوضأ وقت الصلاة ثم
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 40 من أبواب الحيض من الوسائل .
( 2 ) الرواية 2 من الباب 40 من أبواب الحيض من الوسائل .
( 3 ) الرواية 3 من الباب 40 من أبواب الحيض من الوسائل .