المورد التاسع عشر : استحبابه للكون على الطهارة .
وقد مرّ في الفصل السابق استحباب الوضوء للكون على الطهارة .
المورد العشرون : استحبابه لمسّ كتابة القرآن
في صورة عدم وجوبه وهو شرط في جوازه كما مرّ بناء على استحباب مسّه حتى يكون الوضوء له مستحبا .
ويمكن أن يستدل على استحباب مسّه رجحان التبرك بمسّه بيده ووجهه وتقبيله ، فتأمل .
وأمّا ما قال المؤلف رحمه اللّه بعد ذكر هذه الموارد بأنه قد عرفت استحباب الوضوء نفسيا ، فنقول قد عرفت عدم وجود دليل على استحبابه نفسا ( راجع الفصل السابق ) .
أمّا القسم الثاني : من اقسام الوضوءات المستحبة ، فهو الوضوء للتجديد .
والكلام فيه في جهات :
الجهة الأولى : في استحباب الوضوء التجديدي .
يدل عليه الرواية التي رواها المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : من جدّد وضوئه لغير حدث جدّد اللّه توبته من غير استغفار ) « 1 » .
والرواية التي رواها أبو على الأشعري عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن مهران عن صباح الحذاء سماعة ( قال : كنت عند أبي الحسن عليه السّلام فصلّى الظهر والعصر بين يدي ، وجلست عنده حتى حضرت المغرب ، فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ، ثم قال لي : توضّأ . فقلت : جعلت فداك انا على وضوء . فقال : وإن كنت على وضوء ، إن
هامش
( 1 ) الرواية 7 من الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل .