تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
حالها قبل الحيض وحال الحيض من حيث السفر والحضر . ولا يبعد كون العبرة بزمان حيضها ، لأنّه من المحتمل قويا كون حكمة جعل هذا الحكم الاستحبابي لها انها حيث كانت محرومة عن اتيان الصلاة تشتغل بالذكر بمقدارها ، فكل مقدار من الزمان كانت مشتغلة بالصلاة لو لم تكن حائضا شرّع لها اشتغالها بذكر اللّه تعالى ، فافهم .

الأمر الثاني : استحباب الوضوء لنوم الجنب واكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت .

أمّا استحبابه لنوم الجنب :

يستدل عليه بالرواية التي رواها عبيد اللّه بن علي الحلبي ( قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ ) « 1 » ويستفاد منها كراهة النوم بلا وضوء بل استحباب الوضوء للنوم لأنه مطلوب ترفع به الكراهة . والرواية التي رواها سماعة ( قال : سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم ؟ قال : ان احبّ أن يتوضأ فليفعل والغسل احبّ إليّ ، وأفضل من ذلك ، وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء اللّه ) . « 2 » . ويستفاد منها استحباب الوضوء .

وأمّا استحبابه لاكل الجنب وشربه :

يدل عليه الرواية التي رواها عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 24 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 24 من أبواب الجنابة من الوسائل .