اصلى عليها وانا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر احبّ إليّ ) « 1 » .
المورد الثامن : زيارة أهل القبور .
لم أر نصا يدل على استحبابه لزيارة أهل القبور ، الا ما حكى من تصريح الشهيد الثاني رحمه اللّه في شرح النفلية ، وهذا لا يكفى للالتزام باستحبابه ، نعم لا بأس به رجاء ، هذا بالنسبة إلى زيارة قبور المؤمنين بنحو المطلق .
وأمّا في زيارة المعصومين عليهم الصلاة والسلام ، فهو مستحب كما يظهر من بعض الزيارات المأثورة كون الغسل مستحبا .
ويكفى في استحباب الوضوء لزيارتهم عليهم السّلام ما قلنا من استحباب الوضوء للدخول في بقاعهم المتبركة ولا وجه لاحترام بقاعهم الا باعتبارهم صلوات اللّه عليهم .
المورد التاسع : استحبابه لقراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله .
أمّا استحبابه لقراءته فيدل عليه الرواية التي رواها محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام ( قال : سألته اقرأ المصحف ثم يأخذني البول ، فأقوم فأبول وأستنجي واغسل يدي وأعود إلى المصحف فاقرأ فيه ؟ قال : لا حتى تتوضأ للصلاة ) « 2 » .
والرواية التي رواها محمد بن علي بن الحسين في الخصال باسناده عن علي عليه السّلام في حديث الأربعمائة ( قال : لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .
( 2 ) الرواية 1 من الباب 12 من أبواب قراءة القرآن من الوسائل .