المورد الخامس : استحبابه لدخول المشاهد المشرّفة .
ولم أجد نصّا يدل عليه لكن يستدل عليه تارة بما يستفاد من بعض النصوص من أنها بيوت اللّه .
وتارة بما روى من كون سرّ فضل المسجد وجود قبر نبي أو وصى فيها .
وتارة بتنقيح المناط بل الأولوية .
أمّا كونها بيوت اللّه أو كون سرّ صيرورة موضع مسجدا وجود قبر نبي أو وصى على فرض تماميته لا يوجب كون المشاهد المشرفة مثل المساجد في هذا الحكم ، اى استحباب الوضوء للدخول فيها .
وكذلك الأولوية غير معلوم .
نعم لا يبعد كون الملاك في استحباب الوضوء احترام المساجد ، فالمشاهد المشرّفة مثلها .
المورد السادس : مناسك الحج مما عدى الصلاة والطواف .
يدل عليه الرواية التي رواها معاوية بن عمار قال : ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
لا بأس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل ) « 1 » .
المورد السابع : استحبابه لصلاة الأموات .
يدل عليه الرواية التي رواها الحميد بن سعد ( قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام :
الجنازة خرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتنى الصلاة أتجزينى ان
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 38 من أبواب الطواف من الوسائل .