تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

المورد الخامس : استحبابه لدخول المشاهد المشرّفة .

ولم أجد نصّا يدل عليه لكن يستدل عليه تارة بما يستفاد من بعض النصوص من أنها بيوت اللّه . وتارة بما روى من كون سرّ فضل المسجد وجود قبر نبي أو وصى فيها . وتارة بتنقيح المناط بل الأولوية . أمّا كونها بيوت اللّه أو كون سرّ صيرورة موضع مسجدا وجود قبر نبي أو وصى على فرض تماميته لا يوجب كون المشاهد المشرفة مثل المساجد في هذا الحكم ، اى استحباب الوضوء للدخول فيها . وكذلك الأولوية غير معلوم . نعم لا يبعد كون الملاك في استحباب الوضوء احترام المساجد ، فالمشاهد المشرّفة مثلها .

المورد السادس : مناسك الحج مما عدى الصلاة والطواف .

يدل عليه الرواية التي رواها معاوية بن عمار قال : ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا بأس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل ) « 1 » .

المورد السابع : استحبابه لصلاة الأموات .

يدل عليه الرواية التي رواها الحميد بن سعد ( قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : الجنازة خرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتنى الصلاة أتجزينى ان
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 38 من أبواب الطواف من الوسائل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 81 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني