تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

الثالثة : استحباب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ .

قد مضى الكلام فيه وفي دليله عند ذكر تعرض المؤلف رحمه اللّه لبعض مستحبات الوضوء وهو اوّل ما ذكره من المستحبات . وأما كون مقدار المد لتمام ما يصرف في الوضوء من افعاله ومقدماته فلم نجد رواية مصرحة به ، وما يمكن أن يكون وجهه هو انه بعد استحباب هذا المقدار للوضوء فالظاهر كونه للوضوء الجامع لواجباته ومستحباته . * * *

[ مسئلة 46 : يجوز الوضوء برمس الأعضاء ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 46 : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر ، ويجوز برمس أحدها واتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما . ( 1 ) أقول : قد مر بعض الكلام في المسألة 21 من المسائل المتعلقة بافعال الوضوء وقد بينا في وجهه أن المطلوب في الوضوء الغسل ، فكما يحصل بصب الماء كذلك يحصل بالارتماس في الماء ، وكما يجوز ارتماس تمام الوجه واليدين ، كذلك يجوز ارتماس بعضها بل يجوز ارتماس بعض واحد منها لتحقق الغسل به مع رعاية الشروط بالنحو المذكور في المسألة . * * *