الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة فلا يكون موجبا لعدم كون المسح بنداوة الوضوء .
* * *
[ مسئلة 49 : يكفى في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 49 : يكفى في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها .
( 1 )
أقول : قد مر الكلام فيه في الرابع من افعال الوضوء وهو مسح الرجلين ، وأنه يكفى المسمى ، فعلى هذا يصدق المسمى حتى بالخنصر من الأصابع فكما قال المؤلف رحمه اللّه يكفى المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها .