تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة فلا يكون موجبا لعدم كون المسح بنداوة الوضوء . * * *

[ مسئلة 49 : يكفى في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 49 : يكفى في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها . ( 1 ) أقول : قد مر الكلام فيه في الرابع من افعال الوضوء وهو مسح الرجلين ، وأنه يكفى المسمى ، فعلى هذا يصدق المسمى حتى بالخنصر من الأصابع فكما قال المؤلف رحمه اللّه يكفى المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها .