تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الغسل المستحب ثانيه الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدّد الغسل مع القصد . ( 1 ) أقول : بعد ما كانت العبرة في الغسل المعتبر في الوضوء الغسل ، فتحققه في الخارج محتاج إلى القصد ، ففي كل صب قصد الغسل يعدّ غسلا ، وفي كل صب لا يقصد الغسل لا يكون غسلا ، فإذا قصد الغسل وصب الماء يصدق الغسل مرة ، وإذا قصد الغسل ثانيا وصب الماء يصدق الغسل الثاني ، وهكذا فبناء عليه مجرد صبّ الماء على البشرة لا يعد غسلا الا بقصده وكذا تعدد الغسل ، فلو صب عشر مرات بقصد غسلة واحدة فهي غسلة واحدة ، فالميزان في حصول الغسلة الأولى الواجبة والغسلة الثانية المستحبة والغسلة الثالثة المحرمة هو قصد الغسل في كل منها لا مجرد تعدد صب الماء على البشرة . * * *

[ مسئلة 44 : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى لكن لا يجب الصب على الاعلى ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 44 : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى لكن لا يجب الصب على الاعلى ، فلو صب على الأسفل وغسل على الاعلى بإعانة اليد صحّ . ( 2 ) أقول : وجهه أن الترتيب المعتبر يكون في الغسل لا في الصب الذي هو مقدمة الغسل . * * *