تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الذراع فيما يوصل الماء من الذراع إلى الكف ، نعم تارة يصب ماء جديدا بعد تمامية الغسل من باب الوسواس ويصير سببا لكون المسح بالماء الجديد فالوضوء باطل في هذا الفرض . * * *

[ مسئلة 48 : في غير الوسواسي إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 48 : في غير الوسواسي إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين لعدّه في العرف غسلة أخرى وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من إلا بريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة . ( 1 ) أقول : غير الوسواسي إذا بلغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه غسل واحد . وأمّا بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل وإن كان الغرض زيادة اليقين لكون الماء بعد تحقق الغسل ماء جديدا فيوجب عدم كون المسح بنداوة ماء الوضوء . وفي كل من الفرضين لا فرق بين الغير الوسواسي وبين الوسواسي فصدق غسل واحد في الفرض الأوّل وعدم صدقه في الفرض الثاني . وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 376 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني