والرأس في ذلك .
كما أنه يمكن الاستدلال على جواز المسح بالحائل في كل من الرأس والرجل برواية عبد الأعلى الواردة في المسح على المرارة ، لان المستفاد منها كون المسح على المرارة وهو الحائل مرتبة من المسح فمع الاضطرار يكتفى به لعدم خصوصية لكون الحائل على الجرح ، فتأمل .
الجهة الرابعة : ولو كان الحائل متعددا وكان الاضطرار ببعضه
هل يجب نزع المقدار الممكن أو لا يجب ذلك ؟
وجه الوجوب عدم الاضطرار بما يمكن نزعه فيجب نزعه .
وجه عدم الوجوب اطلاق الأدلة لتجويزها المسح على الحائل عند الضرورة على الاطلاق .
وفيه أن مفاد النص هو المسح على ما اضطر عليه من الحائل ، والقدر المتيقن من الاجماع ليس الا هذا المقدار ، فلا وجه لتجويز غيره خصوصا مع كون الحائل بدلا عن المسح على البشرة ، فما هو بدل الممسوح ليس الا ما اضطر على ابقائه لأجل التقية أو غيرها ، فإذا الأحوط بل الأقوى هو وجوب نزع المقدار الممكن من الحائل فأفهم .
الجهة الخامسة : هل يعتبر في المسح على الحائل ما يعتبر في المسح على البشرة
من كون المسح مع الرطوبة المؤثرة في الماسح ، وكون المسح بنداوة الوضوء وغير ذلك مما كان معتبرا في المسح على البشرة أو لا ؟
الحقّ اعتباره لان الحائل قام مقام البشرة في مورد الضرورة ، فكل ما يعتبر في المسح على البشرة من الشرائط الراجعة إلى الماسح وإلى الممسوح معتبر في المسح