المسح على البشرة .
وأما لو لم يمكن نزع الحائل ولم يكن الوقت كافيا الا لاتيان واحد من الوضوء أو التيمم ، فهل يجب الوضوء مع المسح على الحائل أو يجب التيمم ؟ ولا يبعد في هذه الصورة وجوب التيمم لأنّه بعد عدم شمول الاجماع ورواية أبي الورد للمورد فهو في ضيق الوقت لا يتمكن من الوضوء ، فينتقل الأمر إلى التيمم .
الا أن يدّعى أنه مهما أمكن الوضوء ولو ببعض مراتبه النازلة يكون الوضوء مقدما على التيمم كما أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث المتقدمة .
وهذا الدعوى بهذا الاطلاق لا يمكن الذهاب إليها الا في بعض الموارد التي ورد عليه الدليل أو كونه ميسور المعسور من الوضوء وتمت قاعدة الميسور .
* * *
[ مسئلة 35 : انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 35 : انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة ، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وارائتهم المسح على الخف مثلا ، فالأحوط بل الأقوى ذلك .
ولا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف ساير الضرورات والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا .