تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
المسح على البشرة . وأما لو لم يمكن نزع الحائل ولم يكن الوقت كافيا الا لاتيان واحد من الوضوء أو التيمم ، فهل يجب الوضوء مع المسح على الحائل أو يجب التيمم ؟ ولا يبعد في هذه الصورة وجوب التيمم لأنّه بعد عدم شمول الاجماع ورواية أبي الورد للمورد فهو في ضيق الوقت لا يتمكن من الوضوء ، فينتقل الأمر إلى التيمم . الا أن يدّعى أنه مهما أمكن الوضوء ولو ببعض مراتبه النازلة يكون الوضوء مقدما على التيمم كما أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث المتقدمة . وهذا الدعوى بهذا الاطلاق لا يمكن الذهاب إليها الا في بعض الموارد التي ورد عليه الدليل أو كونه ميسور المعسور من الوضوء وتمت قاعدة الميسور . * * *

[ مسئلة 35 : انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 35 : انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة ، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وارائتهم المسح على الخف مثلا ، فالأحوط بل الأقوى ذلك . ولا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف ساير الضرورات والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 341 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني