تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
فلا يستفاد منها الا كون ابتداء المسح من أطراف الأصابع وانتهائه الكعبين ، ويحصل ذلك بوضع تمام الكف على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل وجرّها قليلا بمقدار صدق المسح ، لان المسح على هذا وقع ابتدائه من أطراف الأصابع بالكف وانتهائه إلى الكعبين ولا يعتبر أزيد من ذلك ، فعلى هذا الأقوى كفاية المسح بكلا النحوين ، فافهم . * * *

[ مسئلة 33 : يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 33 : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلا . وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين . ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط . وفي المسح على الحائل أيضا لا بدّ من الرطوبة المؤثرة في الماسح وكذا ساير ما يعتبر في مسح البشرة . ( 1 ) أقول : الكلام يقع في جهات :

الجهة الأولى : في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة وعدمه .

والكلام فيها يقع في مقامات :
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 334 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني