فلا يستفاد منها الا كون ابتداء المسح من أطراف الأصابع وانتهائه الكعبين ، ويحصل ذلك بوضع تمام الكف على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل وجرّها قليلا بمقدار صدق المسح ، لان المسح على هذا وقع ابتدائه من أطراف الأصابع بالكف وانتهائه إلى الكعبين ولا يعتبر أزيد من ذلك ، فعلى هذا الأقوى كفاية المسح بكلا النحوين ، فافهم .
* * *
[ مسئلة 33 : يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 33 : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلا .
وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين .
ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط .
وفي المسح على الحائل أيضا لا بدّ من الرطوبة المؤثرة في الماسح وكذا ساير ما يعتبر في مسح البشرة .
( 1 )
أقول : الكلام يقع في جهات :
الجهة الأولى : في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة وعدمه .
والكلام فيها يقع في مقامات :