والمسح بالماء الجديد ، وكذا الاحتمال الثاني وهو الوضوء والمسح بلا نداوة ، وكذا الاحتمال الثالث وهو الاكتفاء في الوضوء بالغسلتين غسل الوجه واليدين وسقوط المسح من رأس ، لأنه بعد تعذر الوضوء يجب التيمم ، ولكن في مقام العمل ينبغي بل لا يترك الاحتياط بالمسح بلا نداوة ثم الاخذ من ماء جديد والمسح به ثم التيمم بعد ذلك .
وفي مقام الاحتياط هل يحتاج كما قلنا إلى امرار الماسح على الممسوح بدون النداوة ، ثم المسح بالماء الجديد أم لا يحتاج إلى ذلك ؟
وجه عدم الاحتياج هو أنه بناء على كون الوظيفة واقعا هو إمرار الماسح على الممسوح يحصل ذلك مع كون نداوة الماء الجديد في الماسح ، أيضا ، ولا يضر بذلك وجود الماء الجديد لعدم دخل عدم الماء الجديد فيه .
وجه الاحتياج هو أنه بعد ما لا يجوز المسح بالماء الجديد ودليله مطلق ، يكون المسح به غير جائز فالطريق الاحتياط هو ما ذكره المؤلف رحمه اللّه من المسح أوّلا بيده مجردا عن النداوة ، ثم المسح بالماء الجديد ، ثم التيمم .
* * *
[ مسئلة 32 : يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 32 : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلا بمقدار صدق المسح .
( 1 )
أقول : وجهه اطلاق أدلة المسح من هذه الجهة ، ولا يكون في البين مقيّد الا ما