بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا .
( 1 )
أقول :
في المسألة احتمالات :
الاحتمال الأوّل : ما اختاره المؤلف رحمه اللّه وهو المسح بالماء الجديد ، وصحة الوضوء وهو مختار جمع آخر .
الاحتمال الثاني : المسح بلا نداوة ، بأن يمسح بيده اليابسة الممسوح وهو ما ارتضاه صاحب الجواهر رحمه اللّه .
الاحتمال الثالث : سقوط المسح من رأس والاكتفاء بالغسلتين في الوضوء .
الاحتمال الرابع : عدم وجوب الوضوء بل يجب عليه التيمم في هذه الصورة .
يستدل على الاحتمال الأوّل بأمور :
الامر الأوّل : استصحاب وجوب المسح بلا نداوة ،
بأن يقال كان الواجب عليه سابقا هو المسح بإمرار اليد على الممسوح ، غاية الأمر كان الواجب في هذا المسح شيئا آخر وهو كون المسح مع نداوة الوضوء وبعد تعذر النداوة يستصحب أصل وجوب المسح .
ان قلت : هذا إذا كان حصول التعذّر بعد دخول الوقت ، وأما إذا كان من اوّل دخول الوقت المسح بنداوة الوضوء متعذّرا فلا وجوب ثابت في حالة سابقة حتى يستصحب .
قلت : في كل من الصورتين يجرى الاستصحاب ، غاية الأمر إذا كان التعذّر