تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا . ( 1 ) أقول :

في المسألة احتمالات :

الاحتمال الأوّل : ما اختاره المؤلف رحمه اللّه وهو المسح بالماء الجديد ، وصحة الوضوء وهو مختار جمع آخر . الاحتمال الثاني : المسح بلا نداوة ، بأن يمسح بيده اليابسة الممسوح وهو ما ارتضاه صاحب الجواهر رحمه اللّه . الاحتمال الثالث : سقوط المسح من رأس والاكتفاء بالغسلتين في الوضوء . الاحتمال الرابع : عدم وجوب الوضوء بل يجب عليه التيمم في هذه الصورة .

يستدل على الاحتمال الأوّل بأمور :

الامر الأوّل : استصحاب وجوب المسح بلا نداوة ،

بأن يقال كان الواجب عليه سابقا هو المسح بإمرار اليد على الممسوح ، غاية الأمر كان الواجب في هذا المسح شيئا آخر وهو كون المسح مع نداوة الوضوء وبعد تعذر النداوة يستصحب أصل وجوب المسح . ان قلت : هذا إذا كان حصول التعذّر بعد دخول الوقت ، وأما إذا كان من اوّل دخول الوقت المسح بنداوة الوضوء متعذّرا فلا وجوب ثابت في حالة سابقة حتى يستصحب . قلت : في كل من الصورتين يجرى الاستصحاب ، غاية الأمر إذا كان التعذّر