وهذه الطائفة حيث تكون ذا احتمالين ، وربما يتمسك بها لكل من القولين ، ويدعى القائل بالقول الأول دلالته على قوله ، كما ربما يدعى القائل بالقول الثاني دلالتها على قوله ، فنقول بعونه تعالى :
الأولى : الرواية الّتي رواها خلف بن حماد عمن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال : ان كان في لحيته بلل فليمسح به . قلت : فإن لم يكن له لحبة ؟ قال : يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه ) « 1 » وهذه الرواية ضعيفة السند لكونها مرسلة ، واما من حيث الدلالة فلياتى الكلام فيها إن شاء اللّه .
الثانية : الرواية الّتي رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ( إذا ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك إلى أن قال : ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك ) « 2 » .
الثالثة : الرواية الّتي رواها زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة . قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل الحديث ) « 3 » .
الرابعة : الرواية الّتي رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل نسي مسح رأسه . قال : فليمسح . قال : لم يذكره حتى دخل في الصلاة ؟ قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 2 ) الرواية 2 من الباب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 3 ) الرواية 3 من الباب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 4 ) الرواية 9 من الباب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل .