تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
نعم الرواية الّتي رواها زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة . قال : ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل الحديث ) « 1 » . ومرسلة الصدوق رحمه اللّه « 2 » تدلان على الاخذ من بلل اللحية في أوليهما ومن بلل اللحية وإن لم يكن من الحاجب وإن لم يكن من أشفار العين في ثانيهما . لكن نقول اما الرواية الأولى اعني رواية زرارة ففيها : اما أوّلا ، كان موردها صورة نسيان المسح ولا وجه للتعدى بغير صورة النسيان . وثانيا ، لازم الرواية صحة ما وقع من الصلاة بدون الطهارة الحدثية لفرض تذكره بعد الدخول في الصلاة . وثالثا ، مفروض كلامه عليه السّلام فرض وجود البلل بمقدار المسح ولا مانع من الالتزام به ، لأنّه يمكن وجود البلل في اللحية بقدر مسح تمام الكف بالنداوة الواقعة في اللحية . وأمّا مرسلة الصدوق رحمه اللّه فالمفروض فيها وإن كان كفاية البلل الواقع في الحاجب أو أشفار العين ، وهما لا يكفيان إلّا لمسمى المسح ، ولا يكفى لأن يتأثّر الكف بتمامه بالرطوبة من أحدهما حتى يمسح بكفه القدم ، لكنها ضعيفة السند لارسالها ، مضافا إلى ما قلنا من الاشكال بكون موردها صورة النسيان ولا وجه للتعدي بغير النسيان .
هامش
( 1 ) الرواية 3 من الباب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 8 من الباب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل .