[ مسئلة 17 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 17 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزى غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفى غسل ظاهره وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
( 1 )
أقول : لكون ما ينجمد على الجرح عند البرء بعد صيرورته كالجلد جزءا للبدن عرفا فيكفي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا .
وأمّا الدواء فما دام لا يمكن رفعه فهو بمنزلة الجبيرة يكفى غسل ظاهره بتفصيل يأتي إن شاء اللّه في الجبائر .
وإن أمكن رفع الدواء بسهولة يجب لأنّه من الحاجب والمانع الّذي يجب رفعه لايصال الماء إلى البشرة .
* * *
[ مسئلة 18 : الوسخ على البشرة ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 18 : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب ازالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب ازالته .