[ مسئلة 16 : ما يعلو البشرة مثل الجدري ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 16 : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفى غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
( 1 )
أقول : أمّا كفاية غسل ظاهر البشرة وإن انخرق ما حدث بالاحتراق والحكّ فلان الواجب غسل الظاهر من البشرة .
ولا يجب ايصال الماء تحت الجلدة لكونه من الباطن .
بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفى غسل ظاهر ذلك البعض لأنّ هذا البعض من الظاهر ولا يجب قطعه بتمامه .
وأمّا الجلدة المتصلة التي قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها لأنّه مع هذا الوضع يكون ما تحت الجلدة من الظاهر الحادث على فوقه المانع .
وإن كانت الجلدة لازقة يجب رفعها أو قطعها لوجوب ايصال الماء إلى البشرة ورفع المانع كي يصل الماء إلى البشرة وعلى الفرض تكون الجلدة كالحاجب والمانع .
* * *