اليد الواجب غسلها والواجب المسح بها اى منهما فافهم .
* * *
[ مسئلة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب ازالته ، إلّا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط ازالته .
وإن كان زائدا على المتعارف وجبت ازالته كما أنه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهر أوجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
( 1 )
أقول : اعلم انّ الظاهر في مقابل الباطن يجب غسله حتى عرفت أن البشرة المستورة تحت الشعر في اليدين يجب غسلها ولا يكتفى بغسل الشعر عن غسلها ( وإن كان غسل الشعر عن البشرة المحيط بها كاف في خصوص الوجه للدليل الخاص ) .
فبناء عليه نقول : بأنه لو عدّ البشرة الواقعة تحت الأظفار من الظاهر يجب غسلها وايصال الماء إليها .
فإن كان الوسخ قليلا بحيث يصل الماء بوصف الاطلاق إلى البشرة الواقعة تحت الوسخ لا يجب على المتوضى ازالته .
وإن كان مانعا من وصول الماء إليها أو مانعا من وصول الماء بوصف الاطلاق إلى البشرة تجب إزالة الوسخ .
فعلى فرض عدّها من الظاهر ، لا وجه لان يقال : بعدم وجوب غسلها ، إما بأنه مع عموم البلوى بوقوع الوسخ تحت الأظفار ، فلو كان غسل البشرة الواقعة