تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
بعمل الأصحاب غير معلوم ، فراجع ما كتبنا في الأصول في هذه المسألة .

الجهة العاشرة : وإن قطعت اليد من المرفق

بمعنى اخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزء المرفق . لعين ما قلنا في الجهة التاسعة لأنّه على الفرض قد بقي بعض مواضع الوضوء وهو الجزء الذي من العضد يكون داخلا في المرفق . * * *

[ مسئلة 11 : إن كانت له يد زائدة دون المرفق ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد . وإن كانت فوقه فأن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفى غسل الأصلية ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط . وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا ويكفى المسح بإحداهما . ( 1 ) أقول : تارة يقع الكلام في يد زائدة دون المرفق فالحق وجوب غسلها ، لما عرفت من بعض الأخبار الدال على ذلك في الجهة السادسة من الجهات التي تعرضنا في وجوب غسل اليدين ، وهي روايتا زرارة وبكير ورواية إسماعيل بن جابر فإنّ مفاد الأولى انه يجب أن لا يدع شيئا مما بين الحدين ومفاد الثانية وجوب غسل اليد مع متعلقاتها ، مضافا إلى قاعدة الاشتغال واستصحاب الحدث ان كان الأثر مترتبا