تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

[ الثاني : غسل اليدين ]

قوله رحمه اللّه الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّما لليمنى على اليسرى . ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا فلا يجزى النكس . والمرفق مركب من شيء من الذراع وشيء من العضد ، ويجب غسله بتمامه ، وشيء آخر من العضد من باب المقدمة . وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة . ويجب غسل الشعر مع البشرة . ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى . وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى اخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق . ( 1 ) أقول : لا اشكال في كون غسل اليدين من فروض الوضوء في الجملة نصا ، لدلالة القرآن الكريم وما ورد عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم السّلام قولا وفعلا عليه ، وفتوى لكونه مما اتفق عليه الفريقان ، وما ينبغي أن نعطف عنان الكلام إليه بعض الخصوصيات الواقعة مورد الكلام ، فنقول بعونه تعالى أن الكلام يقع في جهات :

الجهة الأولى : في كون الواجب من غسل اليدين بين المرفق وأطراف الأصابع