تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
انها قد تكون الصفرة والكدرة ) « 1 » . فليست الرواية على هذا مربوطة بالمقام وهو عدم وجوب الفحص . ولو فرض كون النظر فيها إلى عدم وجوب الفحص في الحيض من حصول الطهر منه أم لا ، فهو حكم مخصوص بمورده ولا وجه للتعدى إلى غيره . إلّا أن يقال : إن حكمه عليه السّلام وإن كان في الحيض ، لكن يكون حكما على القاعدة لعدم البناء على الفحص ، ولكن هذا غير معلوم لعدم كون البناء على عدم ، بل ربما يكون البناء على الفحص مثل موارد الاستبراء ، فعلى هذا نقول : إن الأقوى وجوب الفحص في صورة الظن بوجود الحاجب ، وكذا في صورة الشك في وجود الحاجب بل في صورة الظن بعدم وجوده بالظن الغير المعتبر . * * *

[ مسئلة 10 : الثقبة في الانف ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفى ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا . ( 1 ) أقول لما مر في المسألة الأولى من عدم وجوب غسل الباطن والثقبة من الباطن . * * *
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 19 من أبواب الحيض من الوسائل .