انها قد تكون الصفرة والكدرة ) « 1 » .
فليست الرواية على هذا مربوطة بالمقام وهو عدم وجوب الفحص .
ولو فرض كون النظر فيها إلى عدم وجوب الفحص في الحيض من حصول الطهر منه أم لا ، فهو حكم مخصوص بمورده ولا وجه للتعدى إلى غيره .
إلّا أن يقال : إن حكمه عليه السّلام وإن كان في الحيض ، لكن يكون حكما على القاعدة لعدم البناء على الفحص ، ولكن هذا غير معلوم لعدم كون البناء على عدم ، بل ربما يكون البناء على الفحص مثل موارد الاستبراء ، فعلى هذا نقول : إن الأقوى وجوب الفحص في صورة الظن بوجود الحاجب ، وكذا في صورة الشك في وجود الحاجب بل في صورة الظن بعدم وجوده بالظن الغير المعتبر .
* * *
[ مسئلة 10 : الثقبة في الانف ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 10 : الثقبة في الانف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفى ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
( 1 )
أقول لما مر في المسألة الأولى من عدم وجوب غسل الباطن والثقبة من الباطن .
* * *
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 19 من أبواب الحيض من الوسائل .