( 1 )
أقول : لأنها من اجل رقتها يعدّ من البشرة ولا اشكال في وجوب غسل البشرة .
* * *
[ مسئلة 7 : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 7 : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا ، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .
( 2 )
أقول : مقتضى الجمع بين رواية زرارة المتقدمة في اوّل الفصل ، وبين رواية المذكورة في المسألة التاسعة من المسائل المربوطة بالفصل من قوله عليه السّلام في الأولى :
( الوجه الذي قال اللّه وامر اللّه عزّ وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يوجر وإن نقص منه أثم ، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص الشعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه الخ ) ومن قوله عليه السّلام في الثانية : ( ا رايت ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء ) بعد ما قلنا من عدم تصرف من الشارع في الوجه موضوعا ، بل الوجه الذي يكون موضوع هذا الحكم هو هذا المقدار ، فيكون مقتضى الأمر بغسل ظاهر ما أحاط به الشعر من الوجه كون الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ما أحاط به الشعر من الوجه فتكون نتيجة النصين انه فيما يكون في الوجه شعر محيط به يجب غسل ظاهر الشعر وفيما لا يكون شعر محيط بالبشرة يجب غسل البشرة .
فإذا شككنا في أن الشعر محيط أم لا ، فحيث أن الشبهة تكون في المصداق لعدم