والغسل .
والرواية التي رواها حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن المضمضة والاستنشاق . قال : ليس هما من الوضوء هما من الجوف ) « 1 » وغير ذلك .
* * *
[ مسئلة 2 : الشعر الخارج عن الحد ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 2 : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عما بين الابهام والوسطى في العرض - لا يجب غسله .
( 1 )
أقول : لعدم كونه داخل الحدّ ، وعلى الفرض لا يجب الّا غسل ظاهر ما بين القصاص إلى الذقن طولا وما بين الابهام والوسطى عرضا ، وما هو خارج عن الحدين لا يجب غسله إلّا بمقدار المقدمة العلمية .
* * *
[ مسئلة 3 : إن كانت للمرأة لحية ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
( 2 )
أقول : لدلالة اطلاق رواية زرارة المتقدمة في المسألة التاسعة وهو قوله عليه السّلام ( أرأيت ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى
هامش
( 1 ) الرواية 8 من الباب 29 من أبواب الوضوء من الوسائل .