تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
والغسل . والرواية التي رواها حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن المضمضة والاستنشاق . قال : ليس هما من الوضوء هما من الجوف ) « 1 » وغير ذلك . * * *

[ مسئلة 2 : الشعر الخارج عن الحد ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عما بين الابهام والوسطى في العرض - لا يجب غسله . ( 1 ) أقول : لعدم كونه داخل الحدّ ، وعلى الفرض لا يجب الّا غسل ظاهر ما بين القصاص إلى الذقن طولا وما بين الابهام والوسطى عرضا ، وما هو خارج عن الحدين لا يجب غسله إلّا بمقدار المقدمة العلمية . * * *

[ مسئلة 3 : إن كانت للمرأة لحية ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل . ( 2 ) أقول : لدلالة اطلاق رواية زرارة المتقدمة في المسألة التاسعة وهو قوله عليه السّلام ( أرأيت ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى
هامش
( 1 ) الرواية 8 من الباب 29 من أبواب الوضوء من الوسائل .