فلا يصح وضوئه نظير ما امر باتيان مركب ذي الاجزاء فلم يأت المكلف بجزء منه فلا يصح بل يجب اتيانه .
وأمّا وجوب الملاحظة لأن لا يكون مانعا من القيح وغيره على البشرة وموضع الغسل فيما يكون عالما بوجود المانع فلوجوب رفع المانع مقدمة لوصول الماء على محل الغسل .
وأمّا في صورة الشك في مانعية الموجود أو في أصل وجود المانع ، فيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في المسألة الآتية .
* * *
[ مسئلة 9 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 9 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمينان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
( 1 )
أقول : اما فيما يكون الشك في مانعية الموجود مثل ما تيقن وجود الوسخ على بعض الوجه لكن يشك في أن هذا الوسخ هل يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة أم لا ؟ فمقتضى القاعدة وجوب تحصيل اليقين بزواله ، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، مضافا إلى استصحاب الحدث السابق ، لأنّه يشك في أنه مع وجود محتمل المانعية هل زال الحدث أم لا فيستصحب بقائه ، ولا يفيد استصحاب عدم الحاجب أو استصحاب عدم حاجبية الموجود أو استصحاب عدم محجوبية