وللمرأة بباطنه ، إلّا أن يقال بعدم تحقق اجماع كاشف عن وجود النص وقول المعصوم عليه السّلام فنحن وما نستفاد من الرواية ، فإذا نقول بعد احتمال كون الرواية متعرضة لمفروض الغسل فلا تعرض لها للغسل الثاني ، وبعد عدم تعرض النص للغسل الثاني نشك في استحباب هذا العمل بكل من النحوين في الغسل الثاني ، ولا وجه لنا للقول باستحبابه .
ويمكن القول بالإتيان به بإحدى الكيفيتين رجاء لاحتمال مشروعية كل منهما مع الاحتمالين الموجودين في البين فأفهم .
* * *
[ الحادي عشر : أن يصب الماء على أعلى كل عضو ]
قوله رحمه اللّه
الحادي عشر : أن يصب الماء على أعلى كل عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب .
( 1 )
أقول : يستدل عليه بالرواية التي رواها زرارة قال : ( قال : أبو جعفر عليه السّلام الا احكى لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ فقلنا : بلى . فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى ، ثم قال : هكذا إذا كانت الكف طاهرة ، ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ، ثم قال « بسم اللّه » وسد له على أطراف لحيته ، ثم امر يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة ، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى ، فامر كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى