تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
فامر كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه الخ ) « 1 » . يستفاد منها كون صبّ الماء من الأعلى ، هذا بالنسبة إلى استحباب كون صب الماء من الأعلى لأنّه من فعله يستفاد صلّى اللّه عليه وآله الاستحباب . وأمّا كون الغسل من الأعلى فيأتي إن شاء اللّه في محله . * * *

[ الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء ]

قوله رحمه اللّه الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه . ( 1 ) أقول : يستدل عليه بما ورد في الوضوءات البيانية من كون وضوئه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بصب الماء على محال الوضوء لا بالغمس . ولكن ما يأتي بالنظر عدم كون مجرد وضوئه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالصب دليلا على استحباب الصب لان الغالب من الماء في زمنهم ومحل سكناه هو الماء القليل لا يمكن الغمس في الماء باليد والوجه ، وهذا لا يوجب الاستحباب ، والّا ينبغي ان يقال بكون غسل النجاسات بالماء القليل أفضل لأنهم عليهم السّلام غالبا يكون المطهر عندهم الماء القليل ، نعم لا بأس به رجاء . * * *
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .