[ الثالث عشر : أن يكون ذلك من امرار اليد على تلك المواضع ]
قوله رحمه اللّه
الثالث عشر : أن يكون ذلك من امرار اليد على تلك المواضع وإن تحقق الغسل بدونه .
( 1 )
أقول : يدل عليه الرواية التي ذكرناها سابقا ، « 1 » لأنّ فيها قال إنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم امرّ يده على وجهه وظاهر جبهته وكذلك في اليدين ربما حكى عن قرب الإسناد ، ولكن يشكل الاستدلال بهما على حكم المذكور لاحتمال كون امرار اليد لوصول الماء إلى محال الوضوء وتحقق الغسل ، اما كون امرار اليد مستحبا حتى مع تحقق الغسل ، فلا تدلان عليه ، لهذا يؤتى به رجاء .
* * *
[ الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع افعاله ]
قوله رحمه اللّه
الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع افعاله .
( 2 )
أقول : كما يحكى ذلك عن المعصومين عليهم السّلام راجع الباب 15 من أبواب الوضوء من جامع أحاديث الشيعة مضافا إلى مطلوبية ذلك في العبادات مطلقا بحكم العقل والنقل .
* * *
[ الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء ]
قوله رحمه اللّه
الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء .
( 3 )
أقول : لما روى في الفقه الرضوي ( أيما مؤمن قرء في وضوئه انا أنزلناه في ليلة
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .