تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

[ الثالث عشر : أن يكون ذلك من امرار اليد على تلك المواضع ]

قوله رحمه اللّه الثالث عشر : أن يكون ذلك من امرار اليد على تلك المواضع وإن تحقق الغسل بدونه . ( 1 ) أقول : يدل عليه الرواية التي ذكرناها سابقا ، « 1 » لأنّ فيها قال إنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم امرّ يده على وجهه وظاهر جبهته وكذلك في اليدين ربما حكى عن قرب الإسناد ، ولكن يشكل الاستدلال بهما على حكم المذكور لاحتمال كون امرار اليد لوصول الماء إلى محال الوضوء وتحقق الغسل ، اما كون امرار اليد مستحبا حتى مع تحقق الغسل ، فلا تدلان عليه ، لهذا يؤتى به رجاء . * * *

[ الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع افعاله ]

قوله رحمه اللّه الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع افعاله . ( 2 ) أقول : كما يحكى ذلك عن المعصومين عليهم السّلام راجع الباب 15 من أبواب الوضوء من جامع أحاديث الشيعة مضافا إلى مطلوبية ذلك في العبادات مطلقا بحكم العقل والنقل . * * *

[ الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء ]

قوله رحمه اللّه الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء . ( 3 ) أقول : لما روى في الفقه الرضوي ( أيما مؤمن قرء في وضوئه انا أنزلناه في ليلة
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .