في الوضوء ويغسل الوجه ، وعلى كل حال يكفى في استحباب التسمية عند الشروع ما يدل على مطلوبيتها عند الشروع في الأمور .
* * *
[ السابع : الاغتراف باليمنى ]
قوله رحمه اللّه
السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصّبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى .
( 1 )
أقول ، تعرض المؤلف رحمه اللّه في هذه المسألة لبيان كون اغتراف الماء باليمنى مستحب مطلقا ، حتّى إذا أراد غسل اليمنى يستحب ان يغترف الماء بيده اليمنى ثم يصبه في يده اليسرى ثم يغسل يده اليمنى .
وما يمكن كونه دليلا لهذا الحكم ، الرواية التي رواها عمر بن اذينة ( عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث طويل انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : لما اسرى بي إلى السماء ، أوحى اللّه إليّ : يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك ، فدنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من صاد ، وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن ، فتلقى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الماء بيده اليمنى فمن اجل ذلك صار الوضوء باليمين ، ثم أوحى اللّه إليه ان اغسل وجهك فإنك تنظر إلى عظمتي ، ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فإنك تلقى بيديك كلامي ، ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك فإنّى أبارك عليك وأوطئك موطئا لم يطأه أحد غيرك ) . « 1 »
ولكن في دلالتها تأمل ، إذ كون اوّل الاغتراف باليمنى مما يستفاد من الرواية
هامش
( 1 ) الرواية 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .