أما الفروع :
الفرع الأول : كون أقل التسمية بسم اللّه :
يدلّ عليه الرواية التي رواها العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : من ذكر اسم اللّه على وضوئه فكأنما اغتسل ) « 1 » فمن قال بسم اللّه فقد ذكر اسم اللّه ، فتدل على كفاية بسم اللّه .
والرواية 4 و 5 و 6 و 9 و 11 و 12 و 13 من الباب المذكور .
الفرع الثاني : في أفضلية بسم اللّه الرحمن الرحيم :
ما يمكن أن يستدل عليه الرواية التي رواها محمد بن قيس ( قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يحدث الناس بمكة في حديث : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال للثقفي قبل أن يسأله : أما انك جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك مالك فيهما ، فاعلم انك إذا ضربت يدك في الماء وقلت : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك الخ ) . « 2 » .
وما روى عن تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السّلام وفيه قال : ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : وإن قال في اوّل وضوئه « بسم اللّه الرحمن الرحيم » طهرت أعضائه كلها من الذنوب الخ ) « 3 » .
وهما كما ترى لا تدلان الا على مطلوبية ذكر « بسم اللّه الرحمن الرحيم » وأمّا كون هذا أفضل من ( بسم اللّه ) فلا تدلان عليه .
هامش
( 1 ) الرواية 3 من الباب 26 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 2 ) الرواية 12 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .
( 3 ) الرواية 21 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .