تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
( عنهما ) هو المضمضة والاستنشاق ، وهنا اخبار اخر يستفاد من ضم بعض الأخبار ببعض كونهما مستحبين قبل الوضوء . فعلى هذا نقول : أمّا استحبابهما في الجملة قبل الوضوء مما لا اشكال فيه . كما لا اشكال في استحبابهما ثلث مرات لدلالة الرواية الأولى والثانية عليه . وأمّا استحباب كون ذلك بثلث اكف بمعنى أن يؤخذ لكل منهما ثلث اكف فيمضمض بعد كل كف ويستنشق بعد كل كف من الماء ، فلم أجد دليلا عليه ولا ظهور للرواية الأولى والثانية في اعتبار ذلك بل اطلاقهما يقتضي عدم الاعتبار . فعلى هذا نقول ، يكفى أن يتمضمض ثلث مرات بكف واحد وكذلك في الاستنشاق . * * *

[ السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء ]

قوله رحمه اللّه السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد واقلّها بسم اللّه والأفضل بسم اللّه الرحمن الرحيم وأفضل منهما بسم اللّه وباللّه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . ( 1 ) أقول : اما استحباب التسمية في الجملة ، يستفاد من الروايات نذكر بعضها عند التعرض لفروع المسألة إن شاء اللّه .