( عنهما ) هو المضمضة والاستنشاق ، وهنا اخبار اخر يستفاد من ضم بعض الأخبار ببعض كونهما مستحبين قبل الوضوء .
فعلى هذا نقول :
أمّا استحبابهما في الجملة قبل الوضوء مما لا اشكال فيه .
كما لا اشكال في استحبابهما ثلث مرات لدلالة الرواية الأولى والثانية عليه .
وأمّا استحباب كون ذلك بثلث اكف بمعنى أن يؤخذ لكل منهما ثلث اكف فيمضمض بعد كل كف ويستنشق بعد كل كف من الماء ، فلم أجد دليلا عليه ولا ظهور للرواية الأولى والثانية في اعتبار ذلك بل اطلاقهما يقتضي عدم الاعتبار .
فعلى هذا نقول ، يكفى أن يتمضمض ثلث مرات بكف واحد وكذلك في الاستنشاق .
* * *
[ السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء ]
قوله رحمه اللّه
السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد واقلّها بسم اللّه والأفضل بسم اللّه الرحمن الرحيم وأفضل منهما بسم اللّه وباللّه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .
( 1 )
أقول : اما استحباب التسمية في الجملة ، يستفاد من الروايات نذكر بعضها عند التعرض لفروع المسألة إن شاء اللّه .