تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
بالوضوء ، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطاء في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ اشكال . ( 1 ) أقول : أمّا القسم الأول من الأقسام الثلاثة من الوضوء المستحب ، فكما قال المؤلف رحمه اللّه وعليه الشهرة بل عليه الاجماع على ما حكى ، لا يختص بالغاية التي توضأ لأجلها بل يباح به جميع الغايات المشروطة بالوضوء . والوجه في ذلك هو أن الوضوء في كل مورد قلنا به من القسم الأول يرفع الحدث ويفيد الطهارة كما ينادى بذلك ظاهر النصوص المتقدمة الواردة في الموارد المتقدمة ، مثل قوله عليه السّلام في الصلاة ( لا صلاة الا بطهور ) ، فكل ما عبّر في الروايات من الطهور وساير اشتقاقات الطهارة أو الوضوء ينادى بكون الوضوء رافعا للحدث وموجبا للطهارة لأنّ دخل الوضوء في هذه الموارد وبنحو الوجوب أو الاستحباب يكون لرفع الحدث وحدوث الطهارة فإذا كان الوضوء مفيدا للطهارة ورافعا للحدث فقهرا لا يختص بالغاية التي توضأ لأجلها بل يباح جميع الغايات ، لأنّ الغايات الاخر موقوفة على الطهارة وعلى الفرض مع هذا الوضوء صار واجدا للطهارة . وأمّا القسم الثاني ، وهو الوضوء التجديدى ، والقسم الثالث ، وهو الوضوء في حال الحدث الأكبر فهما إن وقعا على ما قصدا لم يؤثر الا فيما قصدا لأجله . أمّا الوضوء التجديدى فحيث قصد به التجديد ووقع على ما قصد لا يتصور