تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وما رواها الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام في حديث المناهي ( قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق الحديث ) « 1 » . وما رواها في الوسائل وفي الخصال بالاسناد الآتي عن علي عليه السّلام في حديث الأربع مائة ( قال لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها ) « 2 » ، المحجة ( أقرب الموارد ) جادة الطريق أي معظمه ووسطه ومقتضى النهي عن بعض الأخبار المتقدمة وان كان الحرمة ، لكن لا يمكن القول بالحرمة لعدم وجود قول به فيما رأينا ، ولهذا يوهن ظهور النواهي في الحرمة خصوصا مع قابلية قوله ( تتقى ) في الرواية الأولى للحمل على الكراهة .

الرابع : الجلوس للتخلي في المشارع

وهو جمع المشرعة وهي مورد الماء ويدل عليه من الاخبار : الرواية الأولى من الروايات المتمسكة بها الكراهة التخلي في الشوارع . وما رواها علي بن إبراهيم رفعه ( قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّه عليه السّلام وأبو الحسن موسى عليه السّلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام اين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزّال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت ) « 3 » . وما رواها السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ( قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الرواية 10 من الباب 15 من أحكام الخلوة من ل . ( 2 ) الرواية 12 من الباب 15 من أحكام الخلوة من ل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 2 من أحكام الخلوة من ل . ( 4 ) الرواية 3 من الباب 15 من أحكام الخلوة من ل .