تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
بلا واسطة لان لفظ ( باد ) يقتضي ذلك .

الثاني : استقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضا .

أقول ، ما استدل عليها روايات : الرواية الأولى : مرفوعة محمد بن يحيى وهي ما رواها محمد بن يحيى باسناده رفعه ( قال : سئل أبو الحسن عليه السّلام ما حد الغائط قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ) « 1 » . الرواية الثانية : ما رواها عبد الحميد بن أبي العلاء وغيره رفعه ( قال سئل الحسن بن علي عليه السّلام : ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ) « 2 » . الرواية الثالثة : ما حكى عن الخصال عن علي عليه السّلام قال ( ولا يستقبل ببوله الريح ) . الرواية الرابعة : ما حكى عن العلل عن محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ( ولا تستقبل الريح لعلتين إحداهما ان الريح ترد البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك أو لم يجد ماء فيغسله ، والعلة الثانية ان مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة ) . أقول : لم يحضرني الخصال والعلل حتى اراجعهما . هذا ما يتمسك به على الكراهة وقد ترى ان ظاهر الأخبار المذكورة هو الحرمة ، لان ظاهر النهي الحرمة ، لكن الروايات من هذا الحيث مورد اعراض الأصحاب لعدم افتاهم بالتحريم ، إلّا ما حكى عن الفقيه والمقنع من القول بوجوب ترك استقباله ، وبعد سقوط الاخبار عن الحجيّة فلا دليل على كراهة استقبال الريح واستدباره كما لا دليل على حرمته . نعم لو كان خبر ضعيف موجودا دالّا على الكراهة يمكن القول بكراهته بناء
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 2 من أحكام الخلوة من ل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 2 من أحكام الخلوة من ل .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 360 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني